تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

[ ( مسألة 20 ) : الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات ]

( مسألة 20 ) : الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلّا بقصد الذكر المطلق ( 25 ) .

[ ( مسألة 21 ) : يستحبّ قراءة عَمَّ يتَساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة وأشباهها في صلاة الصبح ]

( مسألة 21 ) : يستحبّ قراءة عَمَّ يتَساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة سبّح اسم أو والشمس في الظهر وإذا جاءَ نصرُ اللَّهِ وألهاكُمُ التَّكاثُر في العصر والمغرب . والأولى اختيار قراءة « الجمعة » في الركعة الأولى من العشاءين ، و « الأعلى » في الثانية منهما في ليلة الجمعة ، وقراءة سورة « الجمعة » في الركعة الأولى ، و « المنافقين » في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأُولى « الجمعة » ، و « التوحيد » في الثانية ، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الأُولى « الجمعة » ، وفي الثانية « التوحيد » . كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة « القدر » في الأولى و « التوحيد » في الثانية ( 26 ) .
شرح
( 25 ) لا يجوز أن يزيد على ثلاثة تسبيحات بقصد الجزئية وكون الزائد مأموراً به ولو مندوباً ، ولو فعله تبطل صلاته ؛ للزيادة العمدية ، وللتشريع . نعم لا بأس بالزيادة على الثلاث بقصد الذكر المطلق . ( 26 ) ويدلّ على استحباب قراءة السور المذكورة جملة من الروايات ذكرها صاحب « الوسائل » في أبواب القراءة في الصلاة الباب الثامن والأربعين والتاسع والأربعين والخمسين والسادس والستّين والسبعين والأحد والسبعين وغيرها ، فراجع « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 116 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 48 و 49 و 50 و 66 و 70 و 71 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 472 | الشيخ مرتضى بني فضل