. . . . . . . . . .
شرح
فاتحة الكتاب ثمّ يركع ويسجد « 1 » .
ورواية أبي البختري وهب بن وهب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن أبيه عن علي ( عليهم السّلام ) أنّه قال
إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها « 2 » .
وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ، قال
يسجد إذا ذكر ، إذا كانت من العزائم « 3 » .
وذيل موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال
إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ، وإن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة ، فيرجع إلى غيرها . « 4 »
الحديث .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال
يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة « 5 » .
ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل الأخبار المجوّزة على جوازها في النافلة أو على التقية ؛ إذ الجواز مذهب جمهور أهل الخلاف . والشيخ الأنصاري ( رحمه اللَّه ) بعد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 102 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 37 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 102 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 37 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 104 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 39 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 106 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 4 .