. . . . . . . . . .
شرح
مخالفة الإجماع المدّعى في « الغنية » ، وما حكي عن « فقه الرضا » ( عليه السّلام )
اعلم أنّ السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة « 1 » .
ومرسل الصدوق ( رحمه اللَّه ) قال
كان رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) أتمّ الناس صلاةً وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : اللَّه أكبر بسم اللَّه الرحمن الرحيم « 2 » .
وفي « الجواهر » : ولذا ربّما ظنّ أنّه ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) لم يكن يكبّر إلّا تكبيرة واحدة لسرّه الستّ ، كما أومأ إليه بعض النصوص الآتية في المسنونات « 3 » ، انتهى .
و « بعض النصوص » في عبارته ( رحمه اللَّه ) إشارة إلى رواية الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن تكبيرة الافتتاح ، فقال
سبع
، قلت : روي عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) أنّه كان يكبّر واحدة ، فقال
إنّ النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) كان يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّاً « 4 » .
ووجه أفضلية ما ذكر في المتن من التكبيرات الثلاث ولاءً إلى آخر ما ذكر في المتن صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات ، ثمّ قل : اللهمّ أنت المَلِك الحقّ لا إله إلّا أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت ، ثمّ تكبّر تكبيرتين ، ثمّ قل : لبّيك وسعديك والخير في يديك والشرّ ليس إليك والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلّا إليك ، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت ، ثمّ تكبّر تكبيرتين ثمّ تقول :وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
هامش
( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 105 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 11 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 1 ، الحديث 11 .
( 3 ) جواهر الكلام 9 : 214 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 33 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 12 ، الحديث 2 .