تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

[ ( مسألة 7 ) : لا يجب نية القصر والإتمام في موضع تعيّنهما ]

( مسألة 7 ) : لا يجب نية القصر والإتمام في موضع تعيّنهما ، بل ولا في أماكن التخيير ، فلو شرع في صلاة الظهر مثلًا مع الترديد والبناء على أنّه بعد التشهّد الأوّل : إمّا يسلّم على الركعتين ، أو يلحق بهما الأخيرتين ، صحّت . بل لو عيّن أحدهما لم يلتزم به على الأظهر ، وكان له العدول إلى الآخر . بل الأقوى عدم التعيّن بالتعيين ، ولا يحتاج إلى العدول ، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين ، كما أنّ الإتمام يحصل بضمّ الركعتين إليهما خارجاً من غير دخل القصد فيهما ( 7 ) ،
شرح
لو اعتقد خروج الوقت ونوى عنوان الظهر فبان عدم خروج الوقت صحّت ووقعت أداءً . ولو اشتغلت ذمّته فعلًا بكلّ من الأداء والقضاء وصلح الفعل لكلّ منهما فلا بدّ من قصد تعيين ما يأتي به أنّه أداء أو قضاء ؛ فإنّ الظهر الأدائي له أمر مستقلّ وموضوعه أربع ركعات مقيّدة بكونها في وقتها المحدود ، والظهر القضائي أيضاً له أمر مستقلّ متعلّق بأربع ركعات مقيّدة بكونها في غير وقتها ، وحينئذٍ فإن قصد أصل صلاة الظهر من غير تعيين وتقييد بكونها أداءً أو قضاءً فلا يكون امتثالًا لأحدهما وبطلت . ( 7 ) من كانت وظيفته التمام كالمتوطّن والقاصد إقامة عشرة أيّام في السفر مثلًا فالواجب عليه نية عنوان الظهر مثلًا ، ولا يجب عليه قصد التمامية ؛ لانطباق صلاته بالتمام قهراً . وكذا من كانت وظيفته القصر فقط يكفيه نية ذلك العنوان ، ولا يلزمه قصد كونه قصراً . وقد ادّعى صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) عدم وجود الخلاف في عدم اعتبار نية