تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
الضعف ؛ خصوصاً لو كان يريد ما يشمل استقلال الرياء بلا ضمّ قربة معه ؛ ضرورة رجوعه حينئذٍ إلى عدم اشتراط القربة في العبادة المعلوم فساده عقلًا ونقلًا ، بل لعلّه ضروري . ومن هنا يجب تنزيل كلامه على صورة ضمّ الرياء إلى القربة « 1 » ، انتهى . ثمّ لا يخفى : أنّ الرياء مبطل مطلقاً ؛ سواء كان في تمام العمل أو جزئه ، واجباً كان الجزء أو مندوباً كالقنوت والدعاء والذكر إذا اتي بها بقصد الجزئية ، وفي الأوصاف المتّحدة مع الفعل ككون الصلاة في المسجد أو جماعة . والوجه في ذلك النصوص المتقدّمة الدالّة على كون العمل والعبادة خالصاً غير مشوب ، فيصدق على الصلاة التي تقع رياءً ولو بجزئها المندوب أنّها غير خالصة فتبطل ، وكذلك الصلاة الواقعة في المسجد أو جماعة رياءً يصدق عليها أنّها عبادة غير خالصة . وأمّا الرياء المتأخّر عن العمل فهو وإن كان حراماً إلّا أنّه لا دليل على كونه مبطلًا للعمل بعد فرض صدوره خالصاً . والأدلّة المتقدّمة تدلّ على بطلان العمل الصادر على وجه الرياء . وأمّا مرسل علي بن أسباط عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال الإبقاء على العمل أشدّ من العمل قال : وما الإبقاء على العمل ؟ قال يصل الرجل بصلة وينفق نفقة للَّه وحده لا شريك له فكتبت له سرّاً ، ثمّ يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ، ثمّ يذكرها فتمحى وتكتب له رياءً « 2 » ، فهو ضعيف سنداً بالإرسال وبسهل بن زياد .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 189 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 75 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 14 ، الحديث 2 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 327 | الشيخ مرتضى بني فضل