تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وكذا لا يترك فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيّتين ؛ بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو الغير على وجه التبرّع أو الإجارة ( 9 ) ، وكذا فيما لم تشتركا في الوقت ، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب ( 10 ) ،
شرح
وغيره ، كما يقتضيه إطلاق العبارة ، لكن النصّ هنا إنّما ورد في المسجد . وقال ( رحمه اللَّه ) في « الروضة » شرح « اللمعة » : ويظهر من فحوى الأخبار أنّ الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها ، انتهى . ( 9 ) أي لا يترك الاحتياط بترك الأذان والإقامة فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيتين ؛ بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائية عن النفس أو الغير تبرّعاً أو من جهة الإجارة . وفي « الحدائق » : هل يختصّ الحكم بالفريضة المؤدّاة أو يعمّ ما دخل الداخل وأراد أن يصلّي قضاءً ؟ إشكال ينشأ من أنّ إطلاق النصوص بصلاة الداخل شامل للأداء والقضاء ، ومن أنّ قرائن الحال من قصد المسجد والمسارعة إلى الدخول مع الإمام ونحو ذلك إنّما ينصرف إلى الأداء « 1 » ، انتهى . ويقوى الانصراف في خصوص موثّق السكوني المتقدّم بقرينة قوله ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة . ( 10 ) أي لا يترك الاحتياط بالترك فيما لم تشترك صلاته مع الجماعة في الوقت ، كما إذا كانت الجماعة في آخر الوقت عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب . وهذه المسألة كالسابقة مشكلة من جهة الإطلاق في النصوص ، ومن جهة انصرافها
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 7 : 389 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 314 | الشيخ مرتضى بني فضل