تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وهل يختصّ الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضاً ؟ محلّ إشكال ، فلا يُترك الاحتياط بالترك مطلقاً في المسجد وغيره ، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد ( 8 ) .
شرح
وكذا في موثّق السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السّلام ) أنّه كان يقول إذا دخل الرجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه « 1 » ، حيث إنّ الرجل دخل للصلاة في مسجد في حال قد صلّى أهل ذلك المسجد ، فمكان الصلاتين واحد . ولا يخفى : أنّ داخل المسجد وسطحه يعدّان مكانين عرفاً ، وكذا المسجد وصحنه . وأمّا إذا كان المكان وسيعاً جدّاً كالمساجد الكبار وانعقدت الجماعة في ناحية منه ودخل رجل للصلاة في ناحية أُخرى منه وبعدت إحدى الصلاتين عن الأُخرى كثيراً ، فالظاهر أنّه يعدّ مكاناً واحداً ، ويسقط الأذان عن الداخل ويكفيه أذان الجماعة وإقامتهم . ( 8 ) ذهب جماعة من فقهائنا كالمحقّق ( رحمه اللَّه ) في « المعتبر » و « النافع » وصاحبي « المدارك » و « الحدائق » إلى اختصاص الحكم بالمسجد ؛ لوروده في النصوص المتقدّمة ، فالخروج عن ذلك وتعميم الحكم لغير المسجد يحتاج إلى دليل ؛ فيقتصر في ترك ما علم استحبابه بالأدلّة القاطعة على المتيقّن ؛ وهو المسجد . وقال الشهيد الثاني في « المسالك » : ولا فرق بين كون الصلاة في مسجد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 431 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 25 ، الحديث 4 .