تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السّلام ) : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال لا بأس به « 2 » . وخبر أحمد بن عمر الحلّال قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ، فقال لا بأس به « 3 » ، الحلّال بمعنى بائع الحلّ ؛ أي الشيرج ، وقد وثّقه الشيخ ( رحمه اللَّه ) في رجاله ، ولكن طريقه إليه ضعيف بمحمّد بن علي الكوفي . وصحيح آخر للقاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال نعم ، لا بأس به « 1 » . وصحيح أبي بصير أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض ، قال يضع ثوبه تحت جبهته « 4 » . ووجه جواز السجود على كفّه مع تعذّر السجود على الثوب ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال اسجد على ظهر كفّك فإنّها إحدى المساجد « 5 » .
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 350 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 350 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 350 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 352 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 351 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 5 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 286 | الشيخ مرتضى بني فضل