. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السّلام ) : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال
لا بأس به « 2 » .
وخبر أحمد بن عمر الحلّال قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ، فقال
لا بأس به « 3 »
، الحلّال بمعنى بائع الحلّ ؛ أي الشيرج ، وقد وثّقه الشيخ ( رحمه اللَّه ) في رجاله ، ولكن طريقه إليه ضعيف بمحمّد بن علي الكوفي .
وصحيح آخر للقاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال
نعم ، لا بأس به « 1 » .
وصحيح أبي بصير أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل يصلّي في حرّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض ، قال
يضع ثوبه تحت جبهته « 4 » .
ووجه جواز السجود على كفّه مع تعذّر السجود على الثوب ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال
تسجد على بعض ثوبك
، فقلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال
اسجد على ظهر كفّك فإنّها إحدى المساجد « 5 » .
هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 350 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 350 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 350 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 352 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 351 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 5 .