. . . . . . . . . .
شرح
أنبتت الأرض ، إلّا المأكول والقطن والكتّان « 1 » .
ورواية أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام )
لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، إلّا القطن والكتّان « 2 » .
وصحيح زرارة المتقدّم
ولا على الثوب الكرسف « 3 »
، بناءً على كون « الكرسف » عبارة عن القطن كما في « القاموس » و « مجمع البحرين » .
وما دلّ على الجواز في القطن والكتّان محمول على التقية أو الضرورة ، كرواية الحسن بن علي بن كيسان الصنعائي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السّلام ) أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إليّ
ذلك جائز « 4 » .
ورواية داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السّلام ) : هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقية ؟ فقال
جائز « 5 »
، وداود الصرمي وإن وقع في طريق « كامل الزيارات » إلّا أنّ طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطّة .
ولا بأس بالسجود على ورق القطن والكتّان وخوصهما ؛ لعدم صلاحيتهما للباس المعتاد ؛ فلا بأس حينئذٍ على القبقاب وهو النعل المتّخذ من الخشب وعلى الثوب المنسوج من الخوص مثلًا ، فضلًا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها ؛ فيجوز السجود عليها وعلى اللباس المنسوج منها ؛ لعدم ملبوسيته عادة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 346 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 2 ، الحديث 6 .