تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه . وفي « الجواهر » : والمناقشة في سنده بأحمد بن هلال يدفعها أوّلًا ما قيل من أنّ ابن الغضائري لم يتوقّف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ؛ لأنّه قد سمع كتابيهما جلّ أصحاب الحديث . وثانياً : أنّ التأمّل في كلام الأصحاب هنا حتّى بعض المانعين يرشد إلى عدم الإشكال في حجّيته ؛ ضرورة كونهم بين عامل به وبين متوقّف متردّد من جهته وبين مرجح لغيره عليه ، والجميع فرع الحجّية . بل في جملة القائلين به من لا يعمل إلّا بالقطعيات ، كابن إدريس وغيره ممّن حكي عنه « 1 » ، انتهى كلامه . ثمّ إنّ القائلين بالجواز حملوا ما دلّ على المنع على الكراهة جمعاً بينه وبين رواية الحلبي ؛ ففي مكاتبة محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبتُ إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السّلام ) لا تحلّ الصلاة في حرير محض « 2 » . وفي مكاتبته الأُخرى قال : كتبتُ إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب ؟ فكتب لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه « 3 » . وصاحب « الجواهر » بعد النظر بل المنع عن دعوى شهرة المنع عن الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة من الحرير قال : وإطلاق حرمة اللبس يمكن صرفه إلى غير ذلك ذلك إشارة إلى ما لا تتمّ فيه الصلاة ولو بقرينة باقي النصوص المصرّحة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 : 123 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 377 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 14 ، الحديث 4 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 209 | الشيخ مرتضى بني فضل