[ ( مسألة 3 ) : المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة ]
( مسألة 3 ) : المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان ، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية ؛ وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الأولى في كلّ جهة ( 8 ) .
شرح
( 8 ) هنا مسألتان : الأولى : أنّه هل يجوز لمن كان عليه صلاتان كالظهرين والعشاءين وكان متحيّراً في القبلة ، أن تكون جهات صلاته الثانية إلى غير جهات صلاته الأولى ، كأن تكون الجهات الثمان على خطوط أربعة مستقيمة وصلّى أربعة ظهره على الزوايا القائمة على خطّين مستقيمين ، وأربعة عصره على الزوايا الأُخرى القائمة على خطّين مستقيمين آخرين ، كما في هذا الجدول :
ظ ع ع ظ ظ ع ع ظ أو لا يجوز إلّا أن تكون جهات صلاته الثانية عين جهات صلاته الأولى ؟
قولان :