تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١

[ القول فيما يجب فيه الخمس ]

القول فيما يجب فيه الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء ( 1 ) :

[ الأوّل : ما يُغتنم قهراً ]

الأوّل : ما يُغتنم قهراً ، بل سرقة وغيلة إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه من أهل الحرب الذين يُستحلّ دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم ( 2 ) ؛
شرح
( 1 ) قال صاحب « المدارك » : هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبّع الأدلّة الشرعية ، وذكر الشهيد في « البيان » : أنّ هذه السبعة كلّها مندرجة في « الغنيمة » « 1 » انتهى . أقول : أصل وجوب الخمس من ضروريات الإسلام ومنكره كافر ، ويدلّ عليه قوله تعالىوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. إلى آخره ، حيث إنّه تعالى نبّه أوّلًا بقوله : « اعلموا » على أهمّية الحكم ثمّ أتى ب‍ « أنّ » المؤكّدة . ( 2 ) أي الكافر الأصلي الغير الذمّي ، ويكون الكفر بالإنكار ولو عناداً للَّه أو النبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) أو المعاد وبالشكّ في ذلك في غير فسحة النظر وبإثبات إله آخر أو نبي
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 360 .