تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ولو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر ، بل الأحوط ذلك مطلقاً ( 6 ) .

[ ( مسألة 1 ) : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى بالدوالي عن حكمه ]

( مسألة 1 ) : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى بالدوالي عن حكمه ، إلّا إذا استُغني بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما ( 7 ) .

[ ( مسألة 2 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ]

( مسألة 2 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ، يجب العشر على الأقوى . وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ، ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بل وكذا إذا أخرجه لزرع ، فزاد وجرى على أرض أُخرى ، فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه ( 8 ) .
شرح
الكذائي لأجل الشكّ في قلّة السقي بالعلاج وكثرته ؛ فيجب الأكثر » « 1 » ، انتهى . ( 6 ) ولعلّ الوجه في وجوب الأكثر في المورد المزبور اندراجه تحت قوله ( عليه السّلام ) فيما سقت السماء العشر بعد استصحاب عدم تعلّق وجوب الزكاة إلى انقضاء السقي بعلاج ، والمفروض تأخّر السقي بغير علاج وجداناً وواقعاً ، ويترتّب عليه حكمه . ( 7 ) قد علم ممّا سبق أنّ الغالب في السقي إذا كان بالدوالي ونسب سقي الزراعة إليه عرفاً يتبعه الحكم ، فيجب نصف العشر ؛ فلا يعتنى بالأمطار العادية في أيّام السنة ، وإن لم تكن نادرة ملحقة بالمعدوم . نعم إذا نسب السقي إلى الأمطار العادية بحيث استغني بها عن السقي بالدوالي يتبعه الحكم فيجب العشر ، كما أنّه إذا صار السقي مشتركاً بين الأمطار العادية والدوالي حكم بالنصف والنصف ، فيجب العشر في نصفه ونصف العشر في نصفه الآخر . ( 8 ) في هذه المسألة فروع ثلاثة :
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 292 ، الهامش 4 .