تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الجميع أو يدع الجميع .

( مسألة 342 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً

لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة .

( مسألة 343 ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان

أقواهما العدم .

( مسألة 344 ) : إذا غرم المشتري شيئاً من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع

من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه .

( مسألة 345 ) : إذا حطّ البائع شيئاً من الثمن للمشتري

لم يكن للشفيع تنقيصه .

( مسألة 346 ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة

فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلًا ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار .

( مسألة 347 ) : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة

على النحو المتعارف الذي جرت به العادة فإذا كان مشغولًا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها .

( مسألة 348 ) : إذا كان مشغولًا بأكل أو شرب لم يجب قطعه

ولا يجب عليه الإسراع في المشي .

( مسألة 349 ) : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة

إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام ، وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل