تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه واحداً .

( مسألة 327 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان

أقربهما ذلك .

( مسألة 328 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين

فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة . وإذا باعوا جميعاً إلّا واحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع .

( مسألة 329 ) : إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته

ثبتت الشفعة للآخر .

فصل في الشفيع

( مسألة 330 ) : يعتبر في الشفيع الإسلام

إذا كان المشتري مسلماً فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله .

( مسألة 331 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن

فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلّا أن يرضى المشتري بذلك . نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر اجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .

( مسألة 332 ) : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر

حيث يدعي وجوده فيه زائداً على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة .

( مسألة 333 ) : إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ