( مسألة 356 ) : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال
إلى غير الشفيع .
( مسألة 357 ) : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة
فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة .
( مسألة 358 ) : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة
فإذا أخذ بها وكان جاهلًا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه .
( مسألة 359 ) : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ
بالشفعة سقطت .
( مسألة 360 ) : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط
وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري .
( مسألة 361 ) : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة
فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه .
( مسألة 362 ) : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري
أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض .
( مسألة 363 ) : في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال
وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون .
( مسألة 364 ) : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط
، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع .
( مسألة 365 ) : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث
فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع ؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقاً فإن