بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .
( مسألة 334 ) : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز
لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .
( مسألة 335 ) : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً
فيأخذ لهم الولي بها بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح وكذا الصبي على احتمال قوي .
( مسألة 336 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته
أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .
( مسألة 337 ) : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة
بها بعد البلوغ والرشد والعقل . وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب . أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد .
( مسألة 338 ) : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه
جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى .
( مسألة 339 ) : إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة
للمولى عليه وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل .
فصل في الأخذ بالشفعة
( مسألة 340 ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع
ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع .
( مسألة 341 ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه
بل إما أن يأخذ