تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .

( مسألة 334 ) : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز

لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .

( مسألة 335 ) : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً

فيأخذ لهم الولي بها بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح وكذا الصبي على احتمال قوي .

( مسألة 336 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته

أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء .

( مسألة 337 ) : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة

بها بعد البلوغ والرشد والعقل . وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب . أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد .

( مسألة 338 ) : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه

جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى .

( مسألة 339 ) : إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة

للمولى عليه وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل .

فصل في الأخذ بالشفعة

( مسألة 340 ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع

ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع .

( مسألة 341 ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه

بل إما أن يأخذ