ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء ، أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الأعضاء سالماً أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي وبفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحل بذلك ، نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلًا للفري حرمت ، هذا في غير الكلب المعلّم وأما فيه فالأظهر حلّ الصيد مع قطع العضو الباقي .
( مسألة 1649 ) : إذا ذبحت الذبيحة ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق
أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فإنه يعتبر في الأول العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية .
( مسألة 1650 ) : يشترط في التذكية بالذبح أمور :
الأول : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة فإن أخل بذلك عالماً عامداً حرمت وإن كان ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه .
( مسألة 1651 ) : لا يشترط استقبال الذابح نفسه
وإن كان أحوط .
( مسألة 1652 ) : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه
.
( مسألة 1653 ) : يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن
كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة .
الشرط الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة