تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الأحوط ان لا تنخع الذبيحة عمداً بأن يصاحب نخاعها حين الذبح والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب .

( مسألة 1659 ) : إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمداً فالظاهر جواز أكل لحمه

ولكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفاً على الأحوط .

( مسألة 1660 ) : تختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيتها بالنحر

ولا يجوز ذلك في غيرها فلو ذكى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل ، نعم لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل ، وكذا لو ذبح الإبل ثمّ نحرها قبل أن تموت حلّت .

( مسألة 1661 ) : لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة

بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقق قطع الأوداج الأربعة .

( مسألة 1662 ) : كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين وغيره حتى مثل المنجل في اللبة

وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلًا بالعنق ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلًا بها القبلة .

( مسألة 1663 ) : إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي

والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك ، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر ، وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع .

( مسألة 1664 ) : ذكاة الجنين ذكاة أمه

فإذا ماتت أمه بدون تذكية فإن مات هو في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا اخرج منها حيّاً فمات بلا تذكية وأما إذا اخرج حيّاً