والقي الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي ، وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه ثمّ اخرج حيّاً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي .
ذكاة الجراد
( مسألة 1632 ) : ذكاة الجراد أخذه حيّاً
سواء أكان الآخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم ، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والإسلام فما يأخذه الكافر حيّاً فهو أيضاً ذكي حلال ، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلّا أن يعلم بها وإن أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره .
( مسألة 1633 ) : لا يحل الدبا من الجراد
وهو الذي لم يستقل بالطيران .
( مسألة 1634 ) : إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيّاً حرم أكله
، وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك وألقى نفسه فيه فمات ففي حلّه بذلك إشكال .
فصل في الذباحة
( مسألة 1635 ) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً
فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً ولا يشترط فيه الإيمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأقوى ولا تحل إذا كان محكوماً بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة .
( مسألة 1636 ) : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلًا
إذا أحسن التذكية وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزاً في الجملة مع تحقق سائر الشرائط .