( مسألة 1637 ) : لا يعتبر في الذبح الاختيار
فيجوز ذبح المكره وإن كان إكراهه بغير حق كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى .
( مسألة 1638 ) : يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلماً
بالغاً كان أم غيره .
( مسألة 1639 ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار
وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجراً حاداً أو زجاجة والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة وإن كان الاعتبار أحوط وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر إشكال ولا يبعد جواز الذبح اختياراً بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
( مسألة 1640 ) : الواجب قطع الأعضاء الأربعة
وهي : المري وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المري ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء ، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الأظهر عدمه .
( مسألة 1641 ) : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ( بالجوزة )
في الرأس فلو بقي شيء منها في الجثة والبدن لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين .
( مسألة 1642 ) : يعتبر قصد الذبح
فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل وإن سمّى حين أصاب الأعضاء وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئاً غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو مجنوناً غير مميز على ما تقدم .