تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ مسائل ]

( مسألة 1621 ) : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيّاً خارج الماء

إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيّاً باليد أو من شبكة وشص وفالة وغيرها أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فأُخذ حيّاً صار ذكياً وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثمّ أخرجهما حيين فإن صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره ، وإذا لم يصدق على أحدهما أنه سمكة ففي حلهما إشكال والأظهر العدم .

( مسألة 1622 ) : لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية

فلو أخرجه الكافر حيّاً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكياً كما في المسلم ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره .

( مسألة 1623 ) : إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكّاه أم لا بنى على العدم

، وإذا أخبره بأنه ذكّاه لم يقبل خبره ، وإذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك .

( مسألة 1624 ) : إذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان

ولا صاحب السفينة حتى تؤخذ فيملكها آخذها وإن كان غيرهما ، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حيّاً في صيرورته ذكياً وفي تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد ونحوها إشكال وتقدم أنه هو الأظهر .