( مسألة 1558 ) : لو نذر شيئاً للنبي صلى الله عليه وآله أو لولي فالمدار على قصد الناذر
ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ولو لم يقصد إلّا نفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كالإنفاق على زواره الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك ولو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه .
الفصل الثالث في العهود
( مسألة 1559 ) : العهد أن يقول عاهدت اللَّه أو علي عهد اللَّه
أنه متى كان كذا فعلي كذا ، والظاهر انعقاده أيضاً لو كان مطلقاً غير معلّق وهو لازم ومتعلقه كمتعلق النذر على إشكال ، ولا ينعقد النذر بل العهد أيضاً إلّا باللفظ وإن كان الأحوط فيه أن لا يتخلف عما نواه .
( مسألة 1560 ) : لو عاهد اللَّه أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قوّمه
وتصدق به شيئاً فشيئاً حتى يوفي .