الفصل الأول في اليمين
( مسألة 1543 ) : ينعقد اليمين باللَّه بأسمائه المختصة
أو بما دل عليه جلّ وعلا مما ينصرف إليه وكذا مما لا ينصرف إليه على الأحوط وينعقد لو قال : واللَّه لأفعلن أو باللَّه أو برب الكعبة أو تاللَّه أو أيم اللَّه أو لعمر اللَّه أو أقسم باللَّه أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك ولا ينعقد ما إذا قال وحق اللَّه إلّا إذا قصد به الحلف باللَّه تعالى ولا ينعقد اليمين بالبراءة من اللَّه أو من أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام ويحرم اليمين بها على الأحوط .
( مسألة 1544 ) : يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار
ويصح من الكافر وإنما ينعقد على الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين .
( مسألة 1545 ) : لا يتعلق اليمين بفعل الغير وتسمى يمين المناشدة
كما إذا قال : واللَّه لتفعلن ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين في جميع ذلك .