تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
النذر وينحل بنهيه عنه بعد النذر .

( مسألة 1552 ) : النذر إما نذر برّ شكراً كقوله : إن رزقت ولداً فللَّه علي كذا

، أو استدفاعاً لبلية كقوله : إن برئ المريض فللَّه علي كذا ، وإما نذر زجر كقوله : إن فعلت محرماً فللَّه علي كذا أو إن لم أفعل الطاعة فللَّه علي كذا ، وإما نذر تبرع كقوله : للَّه علي كذا ، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة للَّه مقدوراً للناذر .

( مسألة 1553 ) : يعتبر في النذر أن يكون للَّه

فلو قال : علي كذا ولم يقل للَّه لم يجب الوفاء به . ولو جاء بالترجمة فالأظهر وجوب الوفاء به .

( مسألة 1554 ) : لو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشيء

أو صلى ركعتين أو صام يوماً أو فعل أمراً آخر من الخيرات ، ولو نذر صومَ حينٍ كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زماناً فخمسة أشهر ، ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنه ثمانون درهماً وعليه العمل ، ولو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعداً في ملكه ، هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه وإلّا كان العمل عليها ، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فإن قصد عتق الواحد عيّنه بالقرعة ، وإن قصد عتق كل مملوك ملكه أولًا فعليه عتق الجميع .

( مسألة 1555 ) : لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز

فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب وإذا أطلق النذر لا يتقيد بوقت ولو قيده بوقت معين أو مكان معين لزم .

( مسألة 1556 ) : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيداً أفطر

ولزمه القضاء ، ولو أفطر عمداً لزمته الكفارة أيضاً .

( مسألة 1557 ) : لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هدياً لبيت اللَّه تعالى

أو المشاهد ، استعملت في مصالح البيت أو المشهد ، فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك .