( مسألة 1561 ) : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة
وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع .
( مسألة 1562 ) : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، مرتبة
ويجب فيهما عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعات .
( مسألة 1563 ) : كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة
وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً .
( مسألة 1564 ) : كفارة الإيلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين
اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
( مسألة 1565 ) : كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع
وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط .
( مسألة 1566 ) : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم
وكذا في قتل الخطأ .