تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
عدم التأخير مطلقاً ، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب للمولى الصبر عليه .

( مسألة 1539 ) : لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف

وفي العبد من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه ديناً مؤجلًا على قول عيناً كان أو منفعة كخدمة سنة معلوماً مما يصح تملكه .

( مسألة 1540 ) : إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة

وكان ماله وأولاده لمولاه .

( مسألة 1541 ) : ليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلّا بإذن المولى

وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه .

( مسألة 1542 ) : لو وطأ مكاتبته فلها المهر

وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحراراً كما إذا كان زوجها حراً .