تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ولاية الولي ، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف .

( مسألة 1138 ) : لا يشترط في الواقف الإسلام

فيصح وقف الكافر إذا كان واجداً لسائر الشرائط على الأقوى .

فصل في شرائط العين الموقوفة

( مسألة 1139 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة

فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة فإذا قال : وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما ، أو قال : وقفت فرساً أو عبداً من دون تعيين أو قال : وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع .

( مسألة 1140 ) : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها

فلا يصح وقف الحر والمباحات الأصلية قبل حيازتها ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي .

( مسألة 1141 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها

مع بقائها فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلّا بإتلاف عينه كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللًا فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به ، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير .

( مسألة 1142 ) : لا يعتبر في إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف

فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر وتحقق القبض بعده صح الوقف .