( مسألة 1143 ) : لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور
والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك وكذا غيرها مما له منفعة محللة ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ، وأما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال . نعم ، لا يبعد صحّة وقفها لحفظ الاعتبار مع شرط الصرف فيما إذا اتفق اضطرار خاص للموقوف عليهم أو لبعضهم .
( مسألة 1144 ) : المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحوهما
والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها .
( مسألة 1145 ) : لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف
فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها .
فصل في شرائط الموقوف عليه
( مسألة 1146 ) : يشترط في الموقوف عليه أمور :
الأول : التعيين ، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصح نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح .
الثاني : أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصاً موجوداً حال الوقف فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء أكان موجوداً قبل ذلك كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد وأما إذا كان حملًا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل ، والأظهر الصحّة بشرط أن يولد حيّاً وإلّا