الوصية به لا بوقفه فتنفذ فيما إذا كان بمقدار ثلثه أو مع إجازة الورثة فالمراد بالوقف صرف عائداته على عزائه عليه السلام مع بقاء العين في ملكه فلا موجب لإنشاء الوقف عليه بعد مماته .
( مسألة 1123 ) : يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف
فإذا وقف على نفسه بطل ، وإذا قال : داري وقف عليَّ وعلى أخي مثلًا على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار ، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثمّ على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقاً وإن قصد الوقف على غيره ثمّ على نفسه بطل بالنسبة على نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر ، وإن قال : هي وقف على أخي ، ثمّ على نفسي ، ثمّ على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر ، وكان من الوقف المنقطع الوسط .
( مسألة 1124 ) : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم
، عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضاً .
( مسألة 1125 ) : إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه
أو القيام بمئونة أهله وأولاده حتى زوجته صح . وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح والظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا .
( مسألة 1126 ) : إذا وقف عيناً له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت
ففي صحته كما قيل إشكال والأظهر الصحّة في فرض كون المفهوم من كلامه الوصية كما تقدّم في المسألة ( 1122 ) وكذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة .
( مسألة 1127 ) : إذا أراد التخلص من إشكال الوقف على النفس
فله أن يملك العين لغيره ثمّ يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مئونته ووفاء ديونه ونحو ذلك . ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك كما يجوز له أن يؤجرها