بعينه وإلّا كان عليه العمل .
( مسألة 1069 ) : إذا قال أنت وصيي ولم يعين شيئاً ولم يعرف المراد منه
وإنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى كان لغواً إلّا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها . نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال والأحوط أن لا يتصدى لُامورهم إلّا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلّا بإذن منه .
( مسألة 1070 ) : يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي
بلا فرق بين قبولها قبل ذلك وعدمه بشرط أن يبلغه الرد ، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له أيضاً ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها .
( مسألة 1071 ) : الرد السابق على الوصية لا أثر له
، فلو قال زيد لعمرو : لا أقبل أن توصي إليَّ ، فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلّا أن يردها بعد ذلك .
( مسألة 1072 ) : لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانياً ولم يردها ثانياً
لجهله بها ففي لزومها له قول ، ولكنه لا يخلو من إشكال بل الأظهر خلافه .
( مسألة 1073 ) : إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها
أصلح للميت جاز له تفويض الأمر إليه كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات ويفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها ويفوض أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم وهكذا . وربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها . وقد لا يكون الموصي قد أوصى بأمور معينة بل