الحاكم الشرعي .
الثاني : العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقاً أم ادوارياً وإذا أوصى إليه في حال العقل ثمّ جن بطلت الوصاية إليه ، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر ، وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال .
الثالث : الاسلام ، إذا كان الموصي مسلماً على المشهور وفيه إشكال .
( مسألة 1053 ) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي
بل يكفي فيه الوثوق والأمانة .
هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك . أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال .
( مسألة 1054 ) : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي
ولا تعود إليه إذا أسلم إلّا إذا نص الموصي على عودها .
( مسألة 1055 ) : إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية
، وإن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة .
( مسألة 1056 ) : لا تجوز الوصية إلى المملوك إلّا بإذن سيده
أو معلقة على حريته .
( مسألة 1057 ) : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة
والأعمى والوارث .
( مسألة 1058 ) : إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً
ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر .