( مسألة 1059 ) : يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام
وعلى نحو الاستقلال . فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه . وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم آخر إلى الآخر ، وإن نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال وأيهما سبق نفذ تصرفه ، وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معاً ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية . وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر .
وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلّا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال : وصيي فلان وفلان فإذا ماتا كان الوصي فلاناً فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر ، وكذا الحكم في ولاية الوقف .
( مسألة 1060 ) : إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي ، صح
ويكونان وصيين مترتبين ، وكذا يصح إذا قال وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي .
( مسألة 1061 ) : يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر
ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر .
( مسألة 1062 ) : إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما
فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك ، وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه ، وإن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر هذا فيما إذا أمكن للحاكم الانضمام وإلّا استقلّ .
( مسألة 1063 ) : إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلاناً
إن استمر