( مسألة 1040 ) : إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح
وإن أجازها زيد ، وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح .
( مسألة 1041 ) : قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة
ووجب دفع العين لعمرو ، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه .
( مسألة 1042 ) : إذا دفع إنسان إلى آخر مالًا وقال له إذا مت فأنفقه عني
ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوٍ له أو علم أنه أكثر واحتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية ، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل له كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين .
( مسألة 1043 ) : إذا أوصى بشيء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل
وإذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة .
فصل في الموصى له
( مسألة 1044 ) : الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل
مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم ، وإلّا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي ، وإن لم يعلم نظره ردّ إلى التركة نظير الوصية لحملٍ لم يولد حيّاً .
( مسألة 1045 ) : الوصية التمليكية لا تصح
للمعدوم إلى زمان موت الموصي .
( مسألة 1046 ) : لو أوصى لحمل فإن ولد حيّاً ملك الموصى به
وإلّا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي .