في البيع بثمن معيّن فإن وجدت العين استُعيدت ، وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثلياً .
( مسألة 958 ) : لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف
وعلى الوكيل نصف المهر لها وعلى الموكل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجية طلاقها ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه فعليها إرضاؤه بالطلاق ولو على نحو التعليق أي على تقدير كونها زوجة ، وفي جواز تصدي الحاكم لطلاقها بعد أمره الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه إشكال .
( مسألة 959 ) : لو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف
إلّا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال .
( مسألة 960 ) : لا تثبت الوكالة عند الاختلاف
إلّا بشاهدين عدلين .
( مسألة 961 ) : لو أخّر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن
.
( مسألة 962 ) : الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع
بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض .
( مسألة 963 ) : يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلًا شرعاً
إذا كان تابعاً لما يتمكن منه كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها أو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك وأما التوكيل فيه استقلالًا بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك ففي صحته إشكال والأقرب الصحة . ويجوز التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما كما في القرض والرهن وبيع الصرف وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكل عمراً في قبض الثمن فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ