تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

( مسألة 946 ) : الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالًّا بثمن المثل

بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد بالعيب .

( مسألة 947 ) : وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض

وكذلك العكس .

( مسألة 948 ) : يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل

، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشراً ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلًا ولو بدون إذن وليه .

( مسألة 949 ) : لو وكل العبد بإذن مولاه صح

.

( مسألة 950 ) : ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل

.

( مسألة 951 ) : للحاكم التوكيل عن السفهاء والبُلْه

.

( مسألة 952 ) : يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم

.

( مسألة 953 ) : لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور

ولكن الأظهر الجواز .

( مسألة 954 ) : لا يضمن الوكيل إلّا بتعد أو تفريط

، ولا تبطل وكالته به .

( مسألة 955 ) : القول قول الوكيل مع اليمين

وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط . وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، وفي قبول قوله في الرد إشكال والأظهر العدم .

( مسألة 956 ) : لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله

إلّا إذا كان متهماً فيطالب بالبينة .

( مسألة 957 ) : القول قول منكر الوكالة

، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معيّن بل وكذا لو ادعى الوكيل الإذن في البيع مطلقاً وقال المالك : أذنتُ