تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب كما لا يشترط فيها التنجيز فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط .

( مسألة 941 ) : الوكالة جائزة من الطرفين

ولكن يعتبر في عزل الموكل له إعلامه به فلو تصرف قبل علمه به أو بلوغ خبر عزله بوجه معتبر صح تصرفه .

( مسألة 942 ) : تبطل الوكالة بالموت وتلف متعلقها

وفعل الموكل نفسه كما أنها تبطل بجنون الموكل وبإغمائه حال جنونه وإغمائه ، وفي بطلانها مطلقاً حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال .

( مسألة 943 ) : تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة

ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه .

( مسألة 944 ) : الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي

حتى في تخصيص السوق إلّا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد .

( مسألة 945 ) : لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقاً

إلّا في الإقرار نعم إذا قال أنت وكيلي في أن تقر عليَّ بكذا لزيد مثلًا كان هذا إقراراً منه لزيد به بلا فرق بين أن يقر الوكيل به أم لا .