( مسألة 15 ) : إذا كان لموقّع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك فتارة يشير فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقدا ، فمرد ذلك إلى أن الموقّع أحال دائنه على البنك ، وبما أن البنك مدين له ، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلى قبوله ، وعليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه بالدفع نقدا ، ولا يبعد أخذ العمولة إذا طلب المستفيد قيده في حسابه .
وأخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ، ويطلب من البنك تحصيل قيمتها ، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما عرفت .
وهنا حالة ثالثة وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ولكنه لم يكن مدينا لموقّعها ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة .
بيع العملات الأجنبية وشراؤها
من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية وبيعها لغرضين :
الأول : توفير القدر الكافي منها حسب حاجات الناس ومتطلبات الوقت اليومية .
الثاني : الحصول على الربح منه .
( مسألة 16 ) : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها مع الزيادة ، كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالا أو مؤجلا ، فإنّ البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة .