المبحث الأول فيما يجب فيه
وهي أمور :
( الأول ) : الغنائم .
المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، يجب فيه الخمس ، إذا كان القتال باذن الإمام عليه السّلام ، بل الحكم كذلك إذا لم يكن باذنه ، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره ، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين .
( مسألة 1188 ) : ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة ، أو سرقة ، أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى .
[ وجوب الخمس في الغنائم ]
( مسألة 1189 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح ، نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم ، أو غيره ممن هو محترم المال ، وإلا وجب ردها على مالكها ، أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم .
( مسألة 1190 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط - وجوبا - وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة ، لا من باب الفائدة .
[ وجوب الخمس في المعدن ]
( الثاني ) : المعدن .
كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ،