والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير ، والنفط ، والكبريت ، ونحوها .
والأحوط إلحاق مثل الجص والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض ، وكان له خصوصية في الانتفاع به ، وإن كان الأظهر وجوب الخمس فيها من جهة الفائدة ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة .
( مسألة 1191 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة عشرين دينارا ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) سواء أكان المعدن ذهبا ، أم فضة ، أو غيرهما ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - كفاية بلوغ المقدار المذكور ، ولو قبل استثناء مئونة الاخراج والتصفية فإذا بلغ ذلك أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة .
( مسألة 1192 ) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الاخراج عرفا ، فإذا أخرج دفعات لم يكف بلوغ المجموع النصاب ، نعم إن أعرض في الأثناء ثمّ رجع ، على نحو لم يتعدد الاخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب .
( مسألة 1193 ) : إذا اشترك جماعة كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب على الأحوط وأن كان لا يبعد اعتبار بلوغ حصته كل واحد .
( مسألة 1194 ) : المعدن في الأرض المملوكة ، إذا كان من توابعها ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين ملكه المخرج ، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين ، على الأحوط وجوبا ، وفيه الخمس وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج وفيه الخمس .
( مسألة 1195 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا - الاختبار مع الامكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شيء ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء . نعم إذا علم إجمالا أو اطمأن كذلك بوقوعه في مخالفة
منهاج الصالحين — صفحة 332
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٣٢