تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي . ( مسألة 1184 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن . ( مسألة 1185 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه . ( مسألة 1186 ) : الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا . ( مسألة 1187 ) : يستحب تقديم الأرحام ، ثمّ الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل . واللّه سبحانه أعلم والحمد للّه رب العالمين .