تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل اللّه ، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها . ( مسألة 1151 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي ، مع الاضطرار وفي تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضا مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوما فيوما ، مع الإمكان . ( مسألة 1152 ) : الهاشمي هو المنتسب - شرعا - إلى هاشم بالأب دون الأم ، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي . ( مسألة 1153 ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة . أما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ، ورد المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة ، ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء . ( مسألة 1154 ) : يثبت كونه هاشميا بالعلم ، بل الاطمينان ، وبالبينة ، والشياع بأن اشتهر كونه هاشميا بين قوم يحسب هذا من أهل قريتهم أو محلّتهم من زمان آبائهم ، ولا يكفي مجرد الدعوى وفي براءة ذمة المالك غير الهاشمي - إذا دفع الزكاة إليه حينئذ - إشكال والأظهر عدم البراءة .

فصل في بقية أحكام الزكاة

( مسألة 1155 ) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على
منهاج الصالحين — صفحة 321 | الميرزا جواد التبريزي