تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
جاز له استرجاعها ، وإن كانت تالفة استرجع البدل ، إذا كان الفقير عالما بالحال ، وإلا لم يجز الاسترجاع . ( مسألة 1144 ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها ، وإن كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الإجزاء ولا يجوز استرجاعها أيضا ، ولكن كان آثما بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة .

المبحث الثاني

في أوصاف المستحقين

وهي أمور : ( الأول ) : الإيمان . فلا تعطى الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وإن كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحبابا . ( مسألة 1145 ) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثمّ استبصر أعادها ، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ . ( الثاني ) : أن لا يكون من أهل المعاصي . بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة ، أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق . ( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي .
منهاج الصالحين — صفحة 319 | الميرزا جواد التبريزي