كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال ، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على الأمور اللازمة فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم جوازه ، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم .
( مسألة 1146 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادرا على الانفاق ، أو لم يكن باذلا بل وكذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه ، مع بذل الزكاة ، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره ، إذا كان ممتنعا .
( مسألة 1147 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال ، والأظهر العدم .
( مسألة 1148 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للانفاق عليها .
( مسألة 1149 ) : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي .
( مسألة 1150 ) : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته ، إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الترك .
( الرابع ) : أن لا يكون هاشميا .
إذا كانت الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من
منهاج الصالحين — صفحة 320
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٢٠