الرجوع على أيهما شاء ، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك .
( مسألة 1161 ) : دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة ، وإن دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا ، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة ، ويجوز ابقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير .
( مسألة 1162 ) : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز التوكيل في الايصال إلى الفقير ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل والأحوط استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير .
( مسألة 1163 ) : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل ، وإن تلفت في يده .
( مسألة 1164 ) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، وإن كان أحوط وأفضل ، نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب ، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه ، بل على غيرهم أيضا ، على الأحوط ، إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، وإلا لم يجب إلا على مقلديه .
( مسألة 1165 ) : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة ، إذا أدركته الوفاة ، وكذا الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه ، وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته .
( مسألة 1166 ) : الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة ، وهو خمسة دراهم ،
منهاج الصالحين — صفحة 323
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٢٣