ببلوغه المسافة .
الثاني : استمرار القصد ، فإذا عدل - قبل بلوغه الأربعة - إلى قصد الرجوع ، أو تردد في ذلك وجب التمام ، والأحوط - لزوما - إعادة ما صلاه قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت بل القضاء خارج الوقت والامساك في بقية النهار ، وإن كان قد أفطر قبل ذلك ، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة - وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الافطار .
( مسألة 899 ) : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان ، وفي الأثناء عدل إلى غيره ، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصر على الأصح ، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين ، من دون تعيين أحدهما ، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة .
( مسألة 900 ) : إذا تردد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم فإما أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده ، ففي الصورة الأولى لا يترك الاحتياط بالجمع ، نعم إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفقة قصر بعد شروعه في السير ، وأما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصر بعد شروعه في السير جازما وإلا فيتم صلاته ، وإذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر .
الثالث : أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون مترددا في ذلك ، وإلا أتم من أول السفر ، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك ، فإذا كان قاصدا السفر المستمر ، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، أتم صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه .
منهاج الصالحين — صفحة 244
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٤٤