( مسألة 887 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثمّ ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه .
( مسألة 888 ) : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة 889 ) : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .
( مسألة 890 ) : لا يبعد كفاية التلفيق في تحقق المسافة فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة قصّر وكذا في جميع صور التلفيق إذا كان الذهاب والاياب بمجموعهما ثمانية فراسخ وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام في جميع صور التلفيق إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والاياب كذلك .
( مسألة 891 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى بيوته فيما لا سور له .
( مسألة 892 ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا .
( مسألة 893 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والاياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد ، أو كانت مستديرة على البلد .
( مسألة 894 ) : لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا ، وهكذا
منهاج الصالحين — صفحة 242
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٤٢