المقصد الحادي عشر صلاة المسافر وفيه فصول
الفصل الأول شرائط القصر
تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط :
الأول : قصد قطع المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا ، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية .
( مسألة 884 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلومترا تقريبا .
( مسألة 885 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك .
( مسألة 886 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا ، وإذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج ، بل مطلقا ، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا - وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .