وجب التمام وإن قطع مسافات ، نعم إذا شرع في الاياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر ، وإلا بقي على التمام ، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون ، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة على ما مر .
( مسألة 895 ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة - إن تيسروا سافر معهم وإلا رجع - أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر .
( مسألة 896 ) : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا ، فإذا كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير ، إذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع ، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام والأحوط - استحبابا - الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الاخبار ، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر ، وإلا بقي على التمام .
( مسألة 897 ) : إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع - قبل بلوغ المسافة - أو مترددا في ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا كان عازما على المفارقة ، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول - سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق ، أم كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته ، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع .
( مسألة 898 ) : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة ، وهو يعلم
منهاج الصالحين — صفحة 243
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٤٣