تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
سكت إلى أن يضعه ، ثمّ يرجع إلى الذكر . الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا . السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقدّر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهرا ، وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وإن كان هو الأحوط استحبابا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى . ( مسألة 647 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثمّ سجد على المستوى ، وإن صدق معه السجود ، أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه ، فالأظهر جر الجبهة إلى ما يجوز السجود عليه ، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل ، أو الأسهل . ( مسألة 648 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا قبل الذكر ، أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا ، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية . ( مسألة 649 ) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم يمكن الانحناء أصلا ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ، والأحوط - استحبابا - له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
منهاج الصالحين — صفحة 179 | الميرزا جواد التبريزي